ابن الأثير
686
أسد الغابة ( دار الفكر )
3846 - عمرو بن الأخوص ( ب د ع ) عمرو بن الأحوص بن جعفر بن كلاب الجشمي الكلابي . قاله أبو عمر [ ( 1 ) ] ، وأما ابن مندة وأبو نعيم فلم ينسباه ، إنما قالا عمرو بن الأحوص الجشمي ، حديثه عند ابنه سليمان . أنبأنا إسماعيل وإبراهيم وغيرهما بإسنادهم عن محمد بن عيسى : حدّثنا هنّاد ، حدثنا أبو الأحوص ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه قال : سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول في حجة الوداع . أيّ يوم أحرم ؟ ثلاث مرات ، قالوا : يوم الحج الأكبر . قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ألا لا يجنى جان إلا على نفسه ، ألا لا يجنى والد على ولده ولا مولود على والده ، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلادكم ، ولكن ستكون له طاعة فيما تحقّرون من أعمالكم ، فيرضى به [ ( 2 ) ] . أخرجه الثلاثة . قلت : قول أبى عمر « إنه جشمى كلابى » لا أعرفه ، فإنه ليس في نسبه إلى كلاب « جشم » ولا فيما بعد كلاب أيضا ، وإنما « الأحوص بن جعفر بن كلاب » نسب معروف ، واللَّه أعلم ، ولعله له حلف في « جشم » فنسبه إليه . 3847 - عمرو بن أحيحة بن الجلاح ( ب ) عمرو بن أحيحة بن الجلاح الأنصاري . وقد ذكرنا هذا النسب . أخرجه ابن أبي حاتم فيمن روى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم من الصحابة ، قال : وسمع من خزيمة بن ثابت ، روى عنه عبد اللَّه بن علي بن السائب [ ( 3 ) ] . قال أبو عمر : « وهذا لا أدرى ما هو ، لأن « عمرو بن أحيحة » هو أخو « عبد المطلب بن هاشم » لأمه ، وذلك أن هاشم بن عبد مناف كانت تحته سلمى بنت زيد من بنى عدي بن
--> [ ( 1 ) ] الاستيعاب ، الترجمة 1887 : 3 / 1161 . [ ( 2 ) ] تحفة الأحوذي ، أبواب الفتن ، باب « ما جاء في تحريم الدماء والأموال » الحديث 2248 : 6 / 375 / 378 ، وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ، وروى زائدة عن شبيب بن غرقدة نحوه ، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة » . وقد أخرج الترمذي رواية زائدة في أبواب التفسير ، تفسير سورة التوبة ، الحديث 5082 : 8 / 480 / 484 ، وقال : « ورواه أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة » . يعنى الرواية التي ساقها ابن الأثير . [ ( 3 ) ] الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ، الترجمة 1218 : 3 / 1 / 220 .